الشيخ الأنصاري
38
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وفي جامع المقاصد الّذي يقتضيه النظر أنه ليس له ( 1 ) رجوع على البائع بها ، لانتفاء المقتضي ، وتبعه ( 2 ) الشهيد الثاني فقال : لأنه نقله بغير امره فلا يتجه الرجوع عليه بها . وكون ( 3 ) المشترى هنا كجاهل استحقاق المبيع ، حيث رجع بما غرم إنما يتجه مع الغرور وهو ( 4 ) منفي .
--> - أمر البائع واذنه ، فما صرفه في سبيل النقل على البائع فهو الضامن له ، والواجب عليه دفعه إلى المشترى . وليس للبائع الامتناع عن نقل المبيع ، بل الواجب عليه أن يخلي بين المشترى ، وبين المبيع .